كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

من الحفاظ (¬1) المحدثين (¬2).
وأجيب عن العاشر: وهو أن معنى الجمع حاصل في اثنين (¬3) كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر، بأن (¬4) حصول الاجتماع في اثنين ليس بمحل النزاع؛ إذ يحصل (¬5) ذلك المعنى في الاثنين باتفاق.
وإنما النزاع في ألفاظ الجموع؛ هل تصدق على الاثنين (¬6) حقيقة أم لا؟ فأين أحدهما من الآخر؟! (¬7).
وأما من قال: أقل الجمع ثلاثة فاحتج بوجوه (¬8):
¬__________
= المذهب ودافع عنه حتى هاجم العلماء وبسبب هذا طرد من مجالس الملوك والإقامة في الديار العامرة، حتى توفي بقرية على البحر سنة 456 هـ، كان متفننًا خاض غمار كثير من العلوم، وصنف ما يزيد على أربعمائة مجلد؛ أهمها: المحلّى في الفقه، والإحكام في الأصول، والفصل في الملل.
انظر: بغية الملتمس ص 403، ووفيات الأعيان 3/ 325، والبداية والنهاية 12/ 91، وتذكرة الحفاظ 3/ 1146، وشذرات الذهب 3/ 299.
(¬1) "ألفاظ" في ز.
(¬2) انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 391؛ حيث ساق إسنادين وحكم بضعفهما.
(¬3) "الاثنين" في ط.
(¬4) "فإن" في الأصل.
(¬5) "يجعل" في ز.
(¬6) "اثنين" في ط وز.
(¬7) انظر: المعتمد 1/ 249، والمحصول 1/ 2/ 613، وشرح القرافي ص 236، وقواعد ابن اللحام ص 238، وفواتح الرحموت 1/ 271.
(¬8) انظر: المعتمد 1/ 248، والتبصرة ص 128، واللمع ص 88، والمنخول ص 149، 150، والمحصول 1/ 2/ 606، وإحكام ابن حزم 1/ 395، وإحكام الآمدي 1/ 190، والتقرير والتحبير 1/ 190. وانظر: شرح القرافي ص 235؛ حيث ذكر الحجتين: الأولى والثانية، وانظرها جميعًا في المسطاسي ص 124، من مخطوط مكناس رقم 352.

الصفحة 24