كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

هذه الألفاظ المطلقة باعتبار ألفاظ أخر، وذلك أن الرقبة إنسان مملوك، وأن الإنسان حيوان ناطق، وأن الحيوان (¬1) جسم حساس، وأن الرجل إنسان ذكر، وما أشبه ذلك.
فتبين بما ذكرناه: أن التقييد والإطلاق أمران نسبيان، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق (¬2).
قوله: (ووقوعه في الشرع على أربعة أنواع (¬3) (¬4) (¬5):
متفق الحكم والسبب، كإِطلاق الغنم في حديث وتقييدها (¬6) في [حديث] (¬7) آخر بالسوم.
ومختلف الحكم والسبب، كتقييد الشهادة بالعدالة وإِطلاق (¬8) الرقبة في الظهار.
¬__________
(¬1) "الإنسان" في ز.
(¬2) انظر: الشرح للقرافي ص 266، وشرح المسطاسي ص 19.
(¬3) "أقسام" في نسخ المتن الثلاث.
(¬4) وكل نوع من هذه الأربعة لا يخلو إما أن يكون المطلق والمقيد فيه مثبتين، أو منفيين، أو أحدهما مثبتًا، والآخر منفيًا، والمؤلف اقتصر على هذه الأربعة؛ لأن المنفي عام لا مطلق، بناء على أن النكرة في سياق النفي تعم، أشار إلى هذا في الفروق، فانظره 1/ 192، وانظر: شرح القرافي ص 268، وشرح حلولو ص 224.
(¬5) يصرح كثير من الأصوليين بأن ما يجري في العموم والخصوص من متفق عليه ومختلف فيه يجري في المطلق والمقيد، ويزيدون هذه المسألة.
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 4، والعضد على ابن الحاجب 2/ 155، وشرح حلولو ص 224.
(¬6) "وتقييده" في ز.
(¬7) ساقط من أوش.
(¬8) "في إطلاق" في أ.

الصفحة 240