[ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق (¬1) مقيد في القتل مطلق في الظهار] (¬2)، ومختلف الحكم متحد (¬3) السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإِطلاق التيمم (¬4). والسبب واحد [و] (¬5) هو الحدث).
ش: ومعنى قوله في القسم الأول: (متفق الحكم والسبب): أن قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" مع قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" الحكم في السائمة والمعلوفة واحد، وهو وجوب الزكاة، وكذلك سبب [وجوب] (¬6) الزكاة فيهما أيضًا واحد، وهو نعمة الملك، أو نفي الشح عن النفس (¬7) (¬8).
قوله: (فالأول يحمل (¬9) فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمه الله تعالى).
ش: يعني أن المطلق يحمل على المقيد، على القول بأن المفهوم حجة، وهو قول مالك وجمهور أصحابه، وقد تقدم التنبيه على ضعف التخصيص بالمفهوم في باب العموم في قول المؤلف: (وفي المفهوم نظر
¬__________
(¬1) الأولى أن يقول: كالرقبة، لأن التقييد والإطلاق لها.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) "ومتحد" في أ.
(¬4) التقييد والإطلاق هنا لليدين لا للوضوء والتيمم، والمعنى واضح.
(¬5) ساقطة من ش.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 266، وشرح المسطاسي ص 20.
(¬8) في هامش الأصل ما يلي: انظر سبب وجوب الزكاة.
(¬9) "لا يحمل" في أوخ، وهو خطأ.