كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الحبوط والخلود (¬1)، والشرطان هما: الردة والوفاة عليها.
فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة، والخلود للوفاة عليها (¬2).
قوله: (والثاني لا يحمل [فيه] (¬3) إِجماعًا).
ش: يعني أن القسم الذي اختلف حكمه وسببه (¬4)، لا يحمل (¬5) فيه المطلق على المقيد إجماعًا (¬6)، إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر لاختلاف الأحكام والأسباب، فإن اعتبار العدالة في الشهادة لا يوجب اعتبار العدالة في الرقبة (¬7).
قوله: (إِجماعًا)، يعني إجماع الجمهور، وإلا فقد نقل المؤلف في شرح المحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي (¬8) ثلاثة أقوال: لأنه قال في حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على الإطلاق، والقول
¬__________
(¬1) "في النار" زيادة في ز.
(¬2) انظر: الفروق 1/ 194، ومفتاح الوصول ص 88، وشرح المسطاسي ص 21.
(¬3) ساقط من أ.
(¬4) "سببه وحكمه" بالتقديم والتأخير في ز.
(¬5) "ولا يحمل" في ز.
(¬6) انظر كلام الأصوليين على هذا القسم في: اللمع ص 132، والوصول لابن برهان 1/ 287، والعدة 2/ 636، وروضة الناظر ص 262، والمحصول 1/ 3/ 214، وإحكام الآمدي 3/ 4، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 155، ونهاية السول 2/ 495، والإبهاج 2/ 217، وتمهيد الإسنوي ص 418، ومختصر ابن اللحام ص 125، وقواعده ص 280، وفصول الباحي 1/ 216، والإشارة له ص 158، ومفتاح الوصول ص 86، وتيسير التحرير 1/ 330، وشرح الكوكب المنير 3/ 395، وفواتح الرحموت 1/ 361.
(¬7) انظر المسطاسي ص 20، ولاحظ أن هذا المثال مما اتحد فيه الحكم واختلف السبب.
(¬8) "التبزيزي" في الأصل.

الصفحة 247