قوله: (والحنفية) أي لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا عند (¬1) الحنفية، يريد: إلا فيما يجوز نسخه به، فإن تقييد المطلق زيادة، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، كما سيأتي بيانه في باب النسخ إن شاء الله تعالى في
¬__________
= ب - وجوب حمل المطلق على المقيد بمقتضى اللغة، وبه قال بعض الشافعية والمالكية، وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب.
جـ - يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس عند وجود جامع، وهذا مشهور عن الشافعي وأكثر الشافعية، وجمع من المالكية والحنابلة.
وقد أخر الشوشاوي أدلة المذاهب إلى ما بعد القسم الرابع، ولو جاء بها هنا لكان أولى.
وقد اشترط القائلون بالحمل لجوازه شروطًا أوصلها بعضهم إلى سبعة وهي:
1 - أن يكون القيد من باب الصفات.
2 - ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد.
3 - أن يكونا في باب الأوامر والإثبات.
4 - ألا يكونا في جانب الإباحة.
5 - ألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل.
6 - ألا يكون القيد لأجل قدر زائد.
7 - ألا يقوم دليل يمنع التقييد.
انظر: أصول الشاسي ص 33، واللمع ص 132، والتبصرة ص 212، 216، وشرح نظم الورقات للعمريطي ص 32، 33، والمستصفى 2/ 185، وروضة الناظر ص 261، والوصول لابن برهان 1/ 286، والعدة 2/ 639، وتخريج الفروع للزنجاني ص 262، والفصول للباجي 1/ 218، والإشارة ص 158، والمحصول 1/ 3/ 218، وإحكام الآمدي 3/ 5، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 157، ونهاية السول 4/ 503، والتمهيد للإسنوي ص 420، والإبهاج 2/ 219، وجمع الجوامع 2/ 51، والمسودة ص 145، وقواعد ابن اللحام ص 283، والوجيز للكرماستي ص 35، وشرح الكوكب المنير 3/ 402، وإرشاد الفحول ص 166، وشرح المسطاسي ص 21، وشرح حلولو ص 226، وشرح القرافي ص 267.
(¬1) "على" في ز.