كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أحدها: أن الزائد على الاثنين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغ الجمع، فإذا قال (¬1): عندي (¬2) دراهم (¬3) فلا يفهم منه السامع إلا ثلاثة فأكثر، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة (¬4).
وثانيها: أن العرب فرقت بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (¬5).
فقالوا: رجلان ورجال، وضربا وضربوا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وثالثها: اتفاقهم في صورة الإقرار، فيلزم ذلك في غيرها.
ورابعها: أن صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية.
وخامسها: أن (¬6) ابن عباس رضي الله عنه [قال] (¬7) لعثمان بن عفان حين حجب الأم عن (¬8) الثلث إلى السدس بأخوين (¬9): ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك (¬10).
¬__________
(¬1) "قيل" في ط وز.
(¬2) "عنده" في ط.
(¬3) "أو دنانير" زيادة في ط وز.
(¬4) قال القرافي في شرحه مقررًا هذا الدليل: إنه المتبادر للفهم عرفًا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. اهـ. انظر: الشرح ص 235.
(¬5) "أو مضمرًا" في ز.
(¬6) "قول" في ط وز.
(¬7) ساقط من ط وز.
(¬8) "من" في ز.
(¬9) "بالأخوين" في ز.
(¬10) سبق تخريجه.

الصفحة 25