كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الفصل الرابع منه، في قوله: [الزيادة] (¬1) على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية (¬2) (¬3).
قوله: (لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام)، هذا الدليل أعم من المدلول؛ لأنه (¬4) يتناول القسم الثاني (¬5) أيضًا.
قوله: (والرابع فيه خلاف).
ش: يعني أن القسم (¬6) الذي اختلف حكمه واتحد سببه فيه خلاف (¬7)،
¬__________
(¬1) "والزيادة" في ز.
(¬2) انظر قوله في صفحة 254، من مخطوطة الأصل، صفحة 541 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 317.
(¬3) رأي الحنفية هذا يجري على سائر أقسام المطلق، وإذا حمل المطلق على المقيد فليس لأنه مطلق ومقيد، بل لأنه نسخ، كما سبق في القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة صفحة 242 من هذا المجلد، وانظر: المسطاسي ص 21.
(¬4) "فإنه" في ز.
(¬5) "المثلى" في ز.
(¬6) الرابع" زيادة في.
(¬7) الذي يصرح به غالب الأصوليين في هذه المسألة هو عدم الحمل، وقد نسب الإسنوي وغيره للقرافي أنه نقل القول بالحمل عن أكثر الشافعية، وأما ابن السبكي في جمع الجوامع فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال كالمسألة السابقة، ونقله العراقي عن الباجي وابن العربي. انظر كلام الأصوليين حول هذا القسم في: أصول الشاشي ص 33، والعدة 2/ 636، والمحصول 1/ 3/ 214، وإحكام الآمدي 3/ 4، والعضد على ابن الحاجب 2/ 155، ونهاية السول 2/ 495، وتمهيد الإسنوي ص 419، والإبهاج 2/ 217، وجمع الجوامع 2/ 51، وفصول الباجي 1/ 216، والإشارة ص 158، ومختصر ابن اللحام ص 125، ومفتاح الوصول ص 87، وشرح الكوكب المنير 3/ 395، وفواتح الرحموت 1/ 361، وشرح حلولو ص 227.

الصفحة 250