كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

و [هذا] (¬1) القول الثاني جعله من باب القياس (¬2).
وقيل: [بل] (¬3) يتيمم إلى الإبطين لأن اسم اليد في اللغة من الإبط إلى الأصابع؛ و [لأجل] (¬4) ذلك (¬5) لما نزلت آية التيمم فيتيمم (¬6) الصحابة رضي الله عنهم إلى الإبط (¬7) وهم [أهل] (¬8) اللسان والمعرفة بمعاني الخطاب (¬9)، قال
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ولورود الأحاديث الصحاح بهذا. انظر: نصب الراية 1/ 154.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "لذلك" في ز.
(¬6) هكذا في الأصل وز، ولعل الصواب: تيمم.
(¬7) تيمم الصحابة رضي الله عنهم إلى الآباط والمناكب، ورد في حديث عمار بن ياسر في نزول آية التيمم، وقد روي بعدة ألفاظ يطول التعرض لها، فانظرها في: النسائي 1/ 167، 168، وابن ماجه رقم 565، 566، وأبي داود رقم 318، 320، والحميدي رقم 143، وأحمد 4/ 263، 320، 321. وقد حمل بعض أهل العلم حديث عمار على أنه إخبار عما فعلوه، لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم؛ لأنه ثبت أنه علّم معاذًا الاقتصار على الكفين.
انظر: الترمذي 1/ 270، ونصب الراية 1/ 155، والمحلى 2/ 208.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) ففي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قيل: الكفان فقط، وبه قال أحمد، والأوزاعي، وابن المسيب، والشعبي، والحنابلة، والظاهرية، وقيل: إلى المرفقين، وبه قال الثوري، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه.
وقيل: إلى الإبط، وقال به ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلمة.
انظر: المحلى 2/ 199، وسنن الترمذي 1/ 270، ومقدمات ابن رشد 1/ 40، والمدونة 1/ 46، وبداية المجتهد 1/ 68، والهداية 1/ 25، والأم 1/ 49، والمغني لابن قدامة 1/ 255، وشرح القرافي ص 267، والمسطاسي ص 22.

الصفحة 252