كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أجيب عن الأول (¬1) الذي هو التبادر (¬2) إلى الذهن دليل الحقيقة: بأن ذلك باطل بالمجاز الراجح؛ لأنه المتبادر إلى الذهن وليس مع ذلك بحقيقة (¬3).
وأجيب عن الثاني (¬4) الذي هو تفريق العرب بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (¬5) بأن يقال: إن ادعيتم (¬6) أن العرب فرقت بينهما في اللفظ، فهذا متفق عليه وليس محل النزاع، وإن ادعيتم أن العرب فرقت بينهما في المعنى وأن مسمى الجمع لا يطلق على مسمى الاثنين فهو محل النزاع.
وأجيب عن الثالث الذي هو صورة الإقرار: بأنه قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت (¬7) بالنقل عن أربابها (¬8)، وأيضًا هو
¬__________
(¬1) لم يورد القرافي إجابات عن أدلة هذا الفريق مما يوحي بقوله بالثلاثة، بخلاف الشوشاوي الذي أورد حجج وإجابات الفريقين، وهذا صنيعه في أكثر المواطن الخلافية في الكتاب؛ حيث لا يرجح ولا يميل مع رأي معين، وإنما يقف موقف الحياد، ويجعل القارئ أمام الأدلة والردود، وهذا صنيع المسطاسي في شرحه؛ حيث أورد في هذا الموضع الأدلة والردود لكلا الفريقين، إلا إني لم أتبين فيه الخامس من هذه الأجوبة لوجود تآكل في أعلى الورقة، فانظر: شرح المسطاسي ص 124، 125، من مخطوط مكناس رقم 352، وانظر لهذه الإجابات: إحكام الآمدي 2/ 226، والعضد على ابن الحاجب 2/ 106، وفواتح الرحموت 2/ 271.
(¬2) "المتبادر" في ط وز.
(¬3) "في ذلك حقيقة" في الأصل.
(¬4) " أي" زيادة في ز.
(¬5) "أو مضمرًا" في ز.
(¬6) "دعيتم" في ط.
(¬7) "يثبت" في الأصل.
(¬8) هذا أحد قولي المسألة، وبه قال الباقلاني، والصيرفي، وأبو الخطاب، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وعليه معظم الشافعية والحنفية. =

الصفحة 26