كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قيديه اللذين هما أولاهن وأخراهن (¬1).
قال المؤلف في القواعد: وأنا متعجب من المالكية كيف لم يعرجوا على الروايات (¬2) الثلاث مع ورود ذلك في الأحاديث الصحاح (¬3)، قاله في الفرق الحادي والثلاثين بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية (¬4).
قوله: (حمل على الأقيس عند الإِمام) (¬5)، ويبقى على إطلاقه عند (¬6) الحنفية ومتقدمي الشافعية (¬7).
¬__________
(¬1) مذهب الحنفية في هذه المسألة عدم تحديد الغسلات بعدد، بل يغسل حتى تذهب النجاسة، واستدلوا بروايات أخر للحديث، ذكر في بعضها الغسل ثلاثًا وفي بعضها خمسًا.
أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يغسل سبعًا إحداهن بالتراب كما ذكر الشوشاوي وذلك لتعارض الروايات، والمالكية قالوا هنا: يندب الغسل ولا يجب؛ لأنهم يقولون بطهارة الكلب، وإذا غسل فقولهم في غسلة التراب مثل الشافعية والحنابلة لتعارض الروايات.
انظر: المذاهب في: الأم 1/ 6، والهداية 1/ 23، وبدائع الصنائع 1/ 64، 87، والشرح الصغير للدردير 1/ 67، 134، وبداية المجتهد 1/ 28، والمغني 1/ 52، وشرح القرافي ص 269.
(¬2) "الرواية" في الأصل.
(¬3) قلت: بل قد عرجوا ولكن من باب الندب كما ذكر ذلك الدردير في الشرح الصغير.
انظر: الشرح الصغير 1/ 134.
(¬4) انظر: الفروق 1/ 193، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 24.
(¬5) انظر: المحصول 1/ 3/ 223.
(¬6) "على" في الأصل.
(¬7) انظر: اللمع ص 132، والعدة 2/ 637، والمحصول 1/ 3/ 223، والمسودة ص 145، ونهاية السول 2/ 507، وتمهيد الإسنوي ص 423، والإبهاج 2/ 220، وجمع الجوامع 2/ 52، وقواعد ابن اللحام ص 280، 284، وشرح الكوكب المنير 3/ 406.

الصفحة 260