كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قال المؤلف في شرحه: ما أظن بين الفريقين خلافًا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: / 220/ يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى (¬1) القياسان (¬2).
...
¬__________
(¬1) "واستوى" في الأصل.
(¬2) انظر: الشرح ص 269، والمسطاسي ص 23، وحلولو ص 228.

الصفحة 261