كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله: "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه" (¬1) (¬2)، وتقدمت أنواعه أيضًا [كذلك] (¬3) هنالك في قوله: "وهو عشرة أنواع" (¬4)، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.
قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي) (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الباب الأول الفصل التاسع منه في لحن الخطاب ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه، قوله: وهو إثبات .. إلخ صفحة 57 من المخطوطة الأصل.
(¬2) انظر تعريف مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في:
الحدود للباجي ص 50، والفصول للباجي ص 1/ 11، العدة لأبي يعلى 1/ 154، والإحكام للآمدي 3/ 69، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 272، وشرح المسطاسي ص 23.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: مخطوط الأصل صفحة 57 وما بعدها.
وانظر: شرح المسطاسي ص 24.
(¬5) انظر: اللمع ص 135، والمستصفى 2/ 191، وروضة الناظر ص 264، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 91، وإحكام الفصول 2/ 586، وانظر: المسطاسي ص 24، وقد حكاه عن الظاهرية، وهو خلاف ما في الإحكام لابن حزم 2/ 887.
قال حلولو في شرحه على التنقيح: في المفهوم مذاهب هي:
1 - أنه حجة بجميع أنواعه، وبه قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة ونسبه بعضهم لمالك.
2 - أنه حجة بجميع أنواعه خلا اللقب، وهو المذهب المشهور وعليه الجمهور.
3 - أنه ليس بحجة مطلقًا، وقال به الحنفية وبعض الأصوليين.
4 - أنه حجة في الأمر دون الخبر.
5 - أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس، وبه قال تقي الدين السبكي. =

الصفحة 266