كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

محل الخلاف؛ لأن صاحب الشامل نقل الخلاف فيها عن بعض الفقهاء، وقد تقدم ذلك (¬1).
وأجيب عن الرابع الذي هو: صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية: بأن (¬2) العرب تشترط في النعت المناسبة اللفظية والمعنوية معًا؛ فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا لفظ الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا لفظ الواحد إلا بلفظ الواحد - إنما (¬3) ذلك لتحصل المناسبة لا لأجل ما ذكرتموه.
¬__________
= والثاني: جواز إثبات اللغة بالقياس، وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والرازي، وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، وقد رواه الأثرم عن أحمد، قال ابن جني: هو قول أكثر أهل العربية كالمازني وأبي علي الفارسي.
ومحل الخلاف بين الفريقين إنما هو في أسماء الأجناس التي يمكن أن تلحظ في غيرها كالسارق يقاس عليه النباش، والزاني يقاس عليه اللائط، ونحوهما.
أما الأحكام اللغوية: كالرفع، والأعلام: كمحمد، والألقاب: كالفاروق، والصفات: كالعالم، وأسماء الأجناس التي لا تلحظ في غيرها: كالفرس، فالفريقان على منع القياس في جميع ما ذكر.
وسيأتي للمسألة زيادة بيان إن شاء الله في باب القياس الفصل السابع منه، النوع الثاني القياس في اللغات، فانظره صفحة: 446 من المجلد الخامس من هذا الكتاب.
وانظر للمسألة: التبصرة ص 444، واللمع ص 63، والمستصفى 1/ 322، والمنخول ص 71، والبرهان 1/ 172، والمحصول 2/ 2/ 457، و464 حاشية المحقق، وإحكام الآمدي 1/ 57، والإبهاج 3/ 36، ونهاية السول 4/ 44، والعضد على ابن الحاجب 1/ 183، وشرح القرافي ص 413، وجمع الجوامع 1/ 271، وشرح المحلي عليه 1/ 273، ومختصر ابن اللحام ص 49، والتقرير والتحبير 1/ 77، وشرح الكوكب المنير 1/ 223، وفواتح الرحموت 1/ 185، وانظر: الخصائص لابن جني 1/ 357.
(¬1) انظر: صفحة 11 من هذا المجلد.
(¬2) "فإن" في ز.
(¬3) "وإنما" في ط وز.

الصفحة 27