مفهوم الشرط حجة على هذا، وغير القاضي يقول: هو حجة، أي: هو مدلول اللفظ مع الاستصحاب، فالنزاع إذًا إنما هو في مستند (¬1) انتفاء المشروط [عند انتفاء شرطه] (¬2)، هل مستند (¬3) هذا الانتفاء هو الاستصحاب خاصة؟ قاله القاضي، أو مستنده (¬4) لفظ الشرط [مع] (¬5) الاستصحاب، فيكون حجة [على هذا] (¬6)؟.
قوله: (وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن شريح (¬7) والقاضي وإِمام الحرمين وجمهور المعتزلة (¬8)، ووافقنا الشافعي [والأشعري] (¬9) (¬10)).
ش: حجة القول بأن مفهوم الصفة حجة شيئان:
¬__________
(¬1) "مسند" في ز.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "مسند" في ز.
(¬4) "مسنده" في ز.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) سبق التنبيه إلى أنه ابن سريج بمهملة وجيم لا ابن شريح بشين معجمة وحاء مهملة، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي.
(¬8) انظر: التبصرة ص 218، والمعتمد 1/ 162، واللمع ص 136، والروضة ص 264، والمستصفى 2/ 192، والمحصول 1/ 2/ 229، وإحكام الفصول 2/ 586، والوصول لابن برهان 1/ 342.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) وبه قال مالك وأحمد وجماعة من أهل العربية.
انظر: المعتمد 1/ 161، والتبصرة ص 218، والمستصفى 2/ 191، والإبهاج 1/ 371، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 274، والإحكام للآمدي 3/ 72، والمحصول 1/ 2/ 230، وإحكام الفصول للباجي 2/ 286.