أخرى (¬1) (¬2).
أحدها (¬3): [أن] (¬4) بيان الصورة الأخرى قد تقدم قبل ذلك (¬5).
وثانيها: أن صاحب الصورة المذكورة هو الحاضر (¬6) الآن (¬7).
وثالثها: أن يكون الشارع إنما سكت عن الصورة الأخرى ليفوز المجتهد بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس (¬8)، كما نص عليه السلام على الأشياء الستة (¬9) مع أن حكم غيرها من الربويات مثلها، غير أنها فوضت لاجتهاد المجتهدين (¬10).
¬__________
(¬1) "أخر" في ز.
(¬2) انظر: المحصول 1/ 2/ 244، والمعتمد 1/ 163، وروضة الناظر ص 265، والوصول لابن برهان 1/ 340، وشرح المسطاسي ص 25.
(¬3) "إحداها" في الأصل.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(¬6) "الحاص" في ز.
(¬7) انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(¬8) انظر: المعتمد 1/ 163، والروضة ص 265، وشرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(¬9) الأشياء الستة هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ورد النهي عن بيعها بمثلها إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، وقد جمعها حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، فانظر رقم 1584 من صحيح مسلم، وحديث آخر رواه مسلم أيضًا عن عبادة بن الصامت، فانظر صحيح مسلم الحديث رقم 1587، والترمذي رقم 1240.
وانظرها مفرقة في أحاديث عدة في البخاري من رقم 2170 - إلى 2182، وفي مسلم من رقم 1584 إلى 1596.
(¬10) قاس المجتهدون غير الستة عليها، واختلفوا فيما يقاس وما لا يقاس تبعًا للاختلاف في علة هذه الأشياء الستة، فقيل: العلة الوزن في الذهب والفضة، والكيل في =