كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} (¬1) إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (¬2)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (¬3).
حجة القول بأنه (¬4) ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (¬5)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (¬6).
قوله: (وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق).
ش: قال المؤلف (¬7) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول: "مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (¬8) " (¬9).
قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به
¬__________
(¬1) سورة التوبة آية رقم 29.
(¬2) سورة التوبة آية رقم 29.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 26.
(¬4) "بأن" في ز.
(¬5) سورة الأنعام آية رقم 152، وبعدها: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وسورة الإسراء آية رقم 34، وبعدها: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 26.
(¬7) جاء في نسخة الأصل زيادة: "في الشرح". ولا مجال لها هنا؛ لأن النقل من المتن.
(¬8) "الروات" في ز.
(¬9) انظر مخطوط الأصل صفحة 59، وشرح القرافي ص 53.

الصفحة 276