فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬1)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت (¬2) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (¬3) " (¬4)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (¬5) نفسها إلا عند عدم [إذن] (¬6) وليها [لها] (¬7) وإبايته (¬8) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (¬9) يأذن [لها] (¬10) (¬11).
ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (¬12)، [أي] (¬13): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (¬14)، إلا أنه تكلم على
¬__________
(¬1) سورة المائدة آية رقم 95.
(¬2) "نكحت" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "ثلاثًا" في ز.
(¬5) "تتزوج" في ز.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "أو إبايته" في ز.
(¬9) "أم" في ز.
(¬10) ساقط من ز.
(¬11) انظر: المحصول 1/ 2/ 246، والإحكام للآمدي 3/ 100، وشرح العضد 2/ 174.
(¬12) انظر الرسالة لابن أبي زيد صفحة 31.
(¬13) ساقط من ز.
(¬14) "وأجنبية" في ز.