كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ليس] (¬1) بسائمة مطلقًا الزكاة (¬2)، فالقول (¬3) الذي عليه الجمهور لا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم.
وأما على القول الآخر: فيتناول (¬4) المفهوم المعلوفة من الغنم، ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار (¬5) والحلي، فيستدل بهذا الحديث على هذا القول على عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء كلها؛ لأنها ليست بغنم سائمة (¬6)، وبالله التوفيق [بمنه] (¬7) / 223/.
...
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬2) انظر: التبصرة ص 226، واللمع ص 140، والمحصول 1/ 2/ 249.
(¬3) "والقول" في ز.
(¬4) "يتناول" في ز.
(¬5) "أو العقار والخضر" في ز.
(¬6) انظر: لهذا الفرع: شرح المسطاسي ص 26 - 27، وشرح القرافي ص 273.
(¬7) ساقط من ز.

الصفحة 287