كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

فإذا كانوا لا يفرقون بين جمع القلة وجمع الكثرة في الأحكام دل ذلك على أن الخلاف فيما هو أعم من الجمعين (¬1)، فإذا كان الأمر كذلك صار مرادهم بالخلاف مشكلاً غير معقول (¬2).
قوله: ([وعندي] (¬3) أن محل النزاع مشكل؛ فإِنه (¬4) إِن كان الخلاف في صيغة الجمع، التي هي الجيم والميم والعين، لم يكن (¬5) إِثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك).
[ش] (¬6): قوله: "لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ".
كان ها هنا تامة أي: لم يقع ولم يحصل ولم يصح إثبات الحكم لغيرها؛ أي: لغير هذه الصيغة المركبة من الجيم والميم والعين.
ومعنى الكلام: فلو كان الخلاف المذكور إنما هو في هذه الصيغة المركبة من الأحرف الثلاثة لامتنع إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع، مع أنهم اتفقوا على إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع المنكَّرة (¬7)، والإشارة في
¬__________
(¬1) "الجميعين" في ط.
(¬2) انظر: الإشكال في: شرح القرافي: 234 - 235، وفي المسطاسي ص 125 من المخطوط رقم: 352 بجامع مكناس. وقد أشار للإشكال ابن السبكي في جمع الجوامع 1/ 419 والإبهاج 2/ 116، والسعد في التلويح 1/ 94، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 3/ 143، وابن عبد الشكور في المسلم 1/ 271، والمطيعي في حاشيته على نهاية السول 2/ 349.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) "لأنه" في ش.
(¬5) "لم يكن" في ش وخ.
(¬6) ساقط من الأصل، وفي ز ثلاث نقاط كما هي عادة الناسخ.
(¬7) "المنكَّر" في ط.

الصفحة 30