كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: "وقد (¬1) اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم (¬2) الإقرار أو الإيصاء (¬3) أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.
فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم (¬4)، [مع] (¬5) أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.
قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو (¬6) جمع سلامة (¬7) مذكرًا أو مؤنثًا (¬8)، ومن جمع التكسير (¬9) ما في قول الشاعر:
بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد (¬10)
¬__________
(¬1) "قد" في ز.
(¬2) "الحكم" في ط.
(¬3) "والإيصاء" في ط.
(¬4) حكى ابن اللحام الخلاف فيه بناء على الخلاف في أقل الجمع. انظر: القواعد لابن اللحام ص 239. وانظر: التمهيد للإسنوي ص 317، والمغني لابن قدامة 5/ 174، وراجع تعليق رقم (2) في صفحة 11 من هذا المجلد.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) في الأصل: "و"، وفي ط: "وهي".
(¬7) "السلامة" في ط.
(¬8) "ومؤنثًا" في الأصل.
(¬9) "القلة" زيادة في ش:
(¬10) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن بعض النحاة. انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 2/ 122.

الصفحة 31