كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

موضوع بالحقيقة (¬1) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (¬2) فما دون (¬3). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (¬4).
وكذلك ذكره (¬5) [ابن عبد السلام في قول] (¬6) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلَّمه (¬7) أو ليهجرنَّه أيَّامًا أو شهورًا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخُرِّجَ الدهر؛ لأنه الأكثر (¬8).
قوله: (جمع (¬9) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).
هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (¬10) المراد به الجمع المنكَّر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (¬11) [إلى] (¬12) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة
¬__________
(¬1) "في الحقيقة" في ط.
(¬2) "لتسع" في الأصل.
(¬3) "ذلك" زيادة في ط.
(¬4) لم أجد هذه العبارة في البرهان، وفيه ما يدل على معناها وهو قول الجويني في البرهان: فمنه ما هو جمع قلة وهو في وضع اللسان لما دون العشرة اهـ. انظر: البرهان: فقرة 233.
(¬5) في ط: "ذكرها"، وفي ز: "ذكر".
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "لا أكلمه". في ز.
(¬8) انظر، الفروع لابن الحاجب ورقة 38 - أ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬9) "وجمع" في ز.
(¬10) "الكثرة" في ط وز.
(¬11) "منصرف" في ط وز.
(¬12) ساقط من. ط.

الصفحة 35