كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

التعبير [عنه] (¬1) بما ينطبق على الثلاثة (¬2)؟.
أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله: {ثَلَاثَةَ} إنما هو بالالتفات إلى أفراد (¬3) المطلقات (¬4)، وقوله: {قُرُوءٍ}؛ إنما هو بالالتفات (¬5) إلى مجموع المطلقات (¬6)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ}، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (¬7).
قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).
ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله] (¬8) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (¬9) سوى بين القسمين،
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 234.
(¬3) "أقراء" في ط.
(¬4) في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة.
(¬5) "الالتفات" في ط.
(¬6) وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق.
انظر: تفسير البحر المحيط 2/ 186، وتفسير النسفي 1/ 114، وانظر: شرح المسطاسي ص 125 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم 27.
(¬8) ساقط من ط وز.
(¬9) "لا العرف" في ز.

الصفحة 40