كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ولا فرق (¬1) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (¬2) (¬3).
قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (¬4) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (¬5)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (¬6) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (¬7) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.
¬__________
(¬1) "فيه" زيادة في ط وز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 234.
(¬3) لم يتعرض أحد ممن سبق القرافي ممن طالعت كتبهم لهذه المسألة، وإنما أشار لها الشيرازي والغزالي كما سبق في قولهما: إذا قال: عليَّ دراهم لزمه ثلاثة.
ورد بعض الأصوليين المسألة إلى العرف، كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع والإبهاج، غير إنه حصر الخلاف في جمع القلة.
أما الآخرون فإنهم قالوا: إن عدم التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة. يدل على أن التفرقة في جانب الزيادة، بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها، وجمع الكثرة غير مختص، لا أنه مختص بما فوق العشرة.
ونفى صاحب المسلم القول بالفرق حتى في جانب الزيادة، واستدل بإجماع الفقهاء على عدم التفريق، وبأن الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأي عدد شاء.
انظر: التبصرة للشيرازي ص 129، المنخول ص 150، والإبهاج 2/ 116، وجمع الجوامع 1/ 420، وانظر: حاشية البناني على شرح المحلي 1/ 419، والتلويح 1/ 94، وفواتح الرحموت 1/ 271.
(¬4) "والمهم" في ط.
(¬5) "للوجب" في ط.
(¬6) "والأمر" في ز.
(¬7) "المباحة" في ز.

الصفحة 41