كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

والدليل على أن كلامهم في الحقيقة اللغوية] (¬1) دون العرفية استدلالهم بآيات (¬2) القرآن وكلام العرب على أقل الجمع، ولا يستدلون على ذلك بالعرف، ولا يقولون: قال أهل العرف، ولا يقولون: فرق أهل العرف، وإنما يقولون: فرقت العرب بين التثنية والجمع (¬3).
قوله: (فإِن (¬4) كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة (¬5)، وإِن كان في جموع القلة فهو مستقيم (¬6)، لكنهم لما أثبتوا (¬7) الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة، علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل النزاع (¬8) ما هو أعم منها؛ لا هي).
ش: الضمير في قوله: عليها، عائد على جموع القلة، وكذلك الضمير في قوله: منها، وكذلك الضمير في قوله: هي.
قال المؤلف في الشرح: الذي تقتضيه القواعد أن نقول (¬9): أقل مسمى الجمع المنكَّر من جموع القلة اثنان أو ثلاثة، وأقل (¬10) جموع الكثرة أحد
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "بآية" في ط وز.
(¬3) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 234 - 235.
(¬4) "إن" في ز.
(¬5) "والثلاث" في أوخ.
(¬6) "يستقيم" في أوش وط.
(¬7) " أبتوا" في ز.
(¬8) "الخلاف" في أوش وخ وط.
(¬9) "إن" زيادة في ز.
(¬10) "أو أقل" في ز.

الصفحة 42