كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (وأما بعد ثبوته فمذهب مالك رحمه الله تعالى وجمهور أصحابه.
وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة (¬1) أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إِلا ما خصه الدليل، ومنع من ذلك (¬2) القاضي أَبو بكر [وغيره] (¬3) (¬4).
لنا قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى (¬5) اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬6) وهو عام، لأنه اسم جنس أضيف).
ش: هذه هي المسألة الثانية (¬7)، وهذه المسألة هي التي يقول فيها الفقهاء: شرع من قبلنا هل هو مشروع لنا أم لا (¬8)؟
¬__________
= الحرمين والتبريزي، فانظر: المخطوط برقم 8224 ف، وانظر: نهاية السول 3/ 48، والإبهاج 2/ 302، وشرح القرافي ص 297، وشرح المسطاسي ص 158 من مخطوط مكناس رقم 352، وشرح حلولو ص 252.
(¬1) "وأصحاب أبي حنيفة" في ش.
(¬2) "ومنع منه" في أوخ.
(¬3) ساقط من خ.
(¬4) "وجماعة من أصحابنا" زيادة في خ.
(¬5) "هداهم" في أ.
(¬6) سورة الأنعام آية رقم 90.
(¬7) انظر المسألة في: المعتمد 2/ 901، العدة 3/ 753، البرهان فقرة 411، المستصفى 1/ 245، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 416، المغني للخبازي ص 264، والمحصول 1/ 3/ 401، الوجيز للكرماستي ص 161، الإحكام للآمدي 4/ 140، روضة الناظر ص 160، التمهيد للإسنوي ص 441، نهاية السول 3/ 49، والمنخول ص 232، الوصول لابن برهان 1/ 382، وشرح العضد 2/ 286، والمسطاسي ص 50.
(¬8) يذكر بعض الأصوليين هذه المسألة مع الأفعال أو بعدها، وبعضهم يذكرها مع الأدلة المختلف فيها كما صنع الغزالي في المستصفى، والآمدي، وابن الحاجب، وصاحب الروضة، وبعض الأصوليين يذكرها كمسألة مستقلة كصنيع أبي الخطاب في التمهيد.

الصفحة 427