كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (¬1)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله] (¬2) علي صوم شهور (¬3)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا] (¬4)؛ لأنه جمع كثرة.
[وإذا قال: [لله] (¬5) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال: [له] (¬6) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (¬7)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (¬8)، حتى يثبت لهذه (¬9) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (¬10) (¬11).
...
¬__________
(¬1) "به" في ط وز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "شهر" في ط.
(¬4) ساقط من ط وز.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "الصور" في ط.
(¬9) "هذه" في ز.
(¬10) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 235.
(¬11) انظر: أجوبة بعض الأصوليين والإحالات على مواطن بحث المسألة في ص 41 من هذا المجلد.

الصفحة 43