كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

والصفة والغاية، فلا يسمى ذلك نسخًا لفوات شرط النسخ وهو التراخي بين الناسخ والمنسوخ؛ فإن ذلك يسمى بيانًا ولا يسمى نسخًا (¬1).
قوله: (خطاب دال على ارتفاع حكم ...) إلى آخر الحد معترض من أوجه:
أحدها: أن الخطاب طريق معرف للنسخ وليس هو نفس النسخ؛ لأن النسخ هو الارتفاع، فالخطاب معَرِّف والنسخ معَرَّف، والفاعل خلاف المفعول فلا يتناول الحد المحدود أصلاً (¬2).
الثاني: أنه غير جامع، لخروج الفعل والإقرار من المحدود؛ لأن فعله عليه السلام وإقراره ليس بخطاب مع أن النسخ يقع بذلك كما تقدم لنا في الباب قبل هذا، في قوله: "تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله قوله، فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول، كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما (¬3) " (¬4).
الثالث: أنه غير جامع لخروج الفعل والإقرار منه أيضًا بالنسبة إلى المنسوخ؛ لأنه يقع النسخ في الفعل والإقرار كما يقع بهما؛ لأن قول المؤلف:
¬__________
(¬1) انظر: المستصفى 1/ 108، والمحصول 1/ 3/ 425، والإحكام للآمدي 3/ 105.
(¬2) انظر: المحصول 1/ 3/ 25، وشرح العضد 2/ 187، والإحكام للآمدي 3/ 105، وشرح القرافي ص 301، وشرح المسطاسي ص 53، وحلولو ص 256.
(¬3) انظر قوله في صفحة: 237 من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص 292.
(¬4) انظر: المحصول 1/ 3/ 425، والإحكام للآمدي 3/ 105، وشرح العضد 2/ 187، وفواتح الرحموت 2/ 53، وشرح القرافي ص 301، وشرح المسطاسي ص 53 - 54، وشرح حلولو ص 256.

الصفحة 445