رفعًا للبيان إلى أقصى غايته.
وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو] (¬1) قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.
قوله: (قال (¬2) الإِمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا (¬3)، فالطريق يشمل (¬4) سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله (¬5): مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيًا (¬6) لئلا يتهافت الخطاب، وقوله: [لولاه] (¬7) لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو: الخطاب بالإِفطار بعد غروب الشمس، فإِنه ليس ناسخًا (¬8) [لوجوب] (¬9) الصوم (¬10)).
ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب (¬11) وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "فالطريق يشمل
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) "وقال" في م وش.
(¬3) انظر: المحصول 1/ 3/ 428.
(¬4) "تشمل" في خ.
(¬5) "فقوله" في الأصل.
(¬6) "عنه" زيادة في ش.
(¬7) ساقط من خ.
(¬8) "نسخًا" في ش.
(¬9) ساقط من أ.
(¬10) "للصوم" في أ.
(¬11) انظر: المحصول 1/ 3/ 428، وشرح القرافي ص 301، والمسطاسي ص 54.