كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

[الحكم] (¬1) المتقدم، وقال الإِمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء (¬2) مدة الحكم، وهو (¬3) [الذي يتجه] (¬4)؛ لأنه لو كان دائمًا في نفس الأمر لعلمه الله دائمًا، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم [جهلاً] (¬5)، وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (¬6) خبر عنه) (¬7).
ش: لما ذكر المؤلف حد النسخ فذكر في ذلك حدين: أحدهما للقاضي، والآخر للإمام، فذكر أن معنى النسخ عند القاضي: هو رفع الحكم المتقدم (¬8)، وأن معناه عند الإمام: هو انتهاء الحكم المتقدم (¬9)، ولا خلاف بين الفريقين في
¬__________
(¬1) ساقط من نسخ المتن.
(¬2) "لانتهاء" في ش.
(¬3) "الحق" زيادة في نسخ المتن.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) ساقط من نسخ المتن.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) "منه" في الأصل.
(¬8) ذكر ذلك عنه الرازي في المحصول 1/ 3/ 430، وفي المعالم ص 210، والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص 607، والإسنوي في نهاية السول 2/ 548، وانظر: الحازمي في الاعتبار، وقد اختار هذا ابن السبكي في جمع الجوامع 2/ 74، وابن الحاجب، انظر: شرح العضد 2/ 185، والمسطاسي ص 54.
(¬9) نقله الرازي في المحصول 1/ 3/ 431 عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وانظر: المعالم ص 210، ونهاية السول 2/ 549، والاعتبار ص 9، وقد رجحه الجويني في البرهان فقرة 1412، والمسطاسي ص 54، وأصحاب هذا الرأي اتفقوا على أنه بيان، ثم اختلفوا:
فقال بعضهم: هو بيان انتهاء مدة العبادة.
وقال آخرون: هو بيان انتهاء مدة الحكم.
وقال آخرون: هو بيان انتفاء شرط دوام الحكم.
انظر: المسطاسي ص 54 - 55، وشرح حلولو ص 256.
قلت: وعلى هذا يكون عزو المؤلف هذا الرأي للإمام والأستاذ والجماعة غير محرر؛ =

الصفحة 454