الفصل الثاني في حكمه
ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.
أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.
قوله: (وهو واقع (¬1)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (¬2) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).
ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى
¬__________
(¬1) انظر هذه المسألة في: المعتمد 1/ 401، والعدة 3/ 769، والمحصول 1/ 3/ 440، والإحكام للآمدي 3/ 115، والمستصفى 1/ 111، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 341، والتبصرة للشيرازي ص 251، واللمع ص 164، وإحكام الفصول للباجي 1/ 414، والبرهان فقرة 1423 وما بعدها، والمسودة ص 195، وشرح الكوكب المنير 3/ 533، والتنقيح لصدر الشريعة وشرحه المسمى بالتلويح للسعد 2/ 62، وشرح العضد 2/ 188، وشرح القرافي ص 303، والمسطاسي ص 55، وشرح حلولو ص 257.
(¬2) "خته" في الأصل.