كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ عدة الوفاة التي هي مقدرة بالحول الكامل بأربعة أشهر وعشر (¬1).
وكذلك أجمعوا أيضًا (¬2) على نسخ الوصية الوالدين (¬3) والأقربين بآية المواريث (¬4).
وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام (¬5).
وكذلك أجمعوا على نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (¬6) (¬7).
ويدل على جواز النسخ أيضًا قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
¬__________
(¬1) انظر: بداية المجتهد 2/ 96، والإفصاح 2/ 173، والمغني 7/ 470، وانظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 153.
(¬2) هكذا جمع بين كذلك وبين أيضًا، وكان الاكتفاء بواحدة منهما أولى، وقد كرر ذلك مرارًا كما رأيت.
(¬3) كذا في الأصل، والأولى أن يقول: الوصية للوالدين، بلام الجر.
(¬4) اتفق العلماء على النسخ هنا، لكنهم اختلفوا في الناسخ، فقال قوم: الناسخ آية المواريث، وقال آخرون: بل الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث"، ومرد الخلاف هنا إلى الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة.
انظر: الاعتبار للحازمي ص 45، 46، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 119.
(¬5) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 326، والدر المنثور 6/ 185، والإيضاح لمكي ص 368، وأسباب النزول للواحدي ص 234، 235.
(¬6) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 259، وشرح القرافي ص 303.
(¬7) بعض هذه الأدلة جاء بها المؤلف مفصلة في المسألة الآتية، وهي نسخ القرآن بالقرآن فانظر ص 477.

الصفحة 467