كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أي [هو] (¬1) مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوبَ إذا عطفت بعضه على بعض (¬2).
[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء] (¬3).
ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص (¬4) المستثنى (¬5) منه كما ينقص [العطف] (¬6) الثوب في رأي العين.
وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:
الاستثناء، والثُنْيَا، والثَنْوَى (¬7) إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوًا نظيره الفتيا والفتوى.
وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء (¬8)، والمعنى الثاني: الشرط (¬9)، ومنه قوله عليه السلام: "مَنْ
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) "ينقصر". في ز.
(¬5) "الاستثناء" في ط.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني.
وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان.
(¬8) هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد 1/ 219، والمحصول 1/ 3/ 38، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، ونهاية السول 2/ 407، والإبهاج 2/ 151، وجمع الجوامع 2/ 9، والتلويح 2/ 39.
(¬9) قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =

الصفحة 48