قوله: (ونسخ الحكم إِلى الأثقل، خلافًا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان) (¬1).
ش: هذه مسألة خامسة، ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الحكم ببدل مماثل، كنسخ توجه بيت المقدس بالكعبة.
الثاني: نسخ الحكم ببدل أخف، كنسخ تحريم الأكل بعد النوم ليلة رمضان بإباحة الأكل (¬2).
¬__________
(¬1) روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. فانظره في كتاب الصوم عند البخاري برقم 1893، 2001، وفي مسلم برقم 1125، وفي الترمذي برقم 753، وفي أبي داود برقم 2442.
وللبخاري ومسلم وأبي داود مثله عن ابن عمر، فانظر كتاب الصوم في البخاري، الحديث رقم 1892، ومسلم رقم 1126، وأبي داود رقم 2443.
ويرى بعض العلماء أن عاشوراء لم يجب قط، وإنما كان مندوبًا، وعمدتهم في ذلك حديث معاوية أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" رواه البخاري في الصوم برقم 2003، والذي عليه جمع من العلماء أنه كان واجبًا قبل فرض رمضان، نقل الحازمي عن الشافعي أنه قال: لا يحتمل قول عائشة ترك صيامه بمعنى يصح إلا ترك إيجاب صومه. اهـ. قالوا: ولأن معاوية إنما صحب النبي من سنة الفتح، والذي روى إيجاب الصوم شهدوه في السنة الأولى.
انظر: الاعتبار للحازمي ص 205 - 208، والمعتبر للزركشي ص 205، وفتح الباري لابن حجر 4/ 247.
(¬2) الناسخ هو قوله تعالى في سورة البقرة: 187،: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية.
وقد ورد هذا من حديث البراء في قصة صرمة الأنصاري أنه طلب من أهله طعامًا فلم يجد فقالت امرأته: أذهب ألتمس لك طعامًا، فلما رجعت وجدته نائمًا فلم يأكل =