كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (¬1)، أراد بالاستثناء شرط المشيئة، وهو [أن] (¬2) يقول: إن شاء الله (¬3).
ومنه قول أبي محمد في الرسالة (¬4): ولا ثُنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه (¬5) وصفاته (¬6). [ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الثُنْيَا (¬7)،
¬__________
= الباحثين في الأحكام، وأما النحاة فليس هذا باستثناء عندهم، فالاستثناء عند الفقهاء أعم مما عند النحاة، والمقصود بالشرط: شرط المشيئة، كما فسره بالمثال. انظر: المسودة ص 154، وإحكام ابن حزم 1/ 397، وقواعد ابن اللحام ص 246.
(¬1) ذكره القرافي في الشرح ص 243، وفي الفروق 1/ 76، وفي الاستغناء ص 92، 529، ولم أجده بهذا اللفظ، وله شواهد بمعناه، منها: ما في النسائي 7/ 25، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى".
وهو في الترمذي برقم 1531 بزيادة: "فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن.
ومنها: ما عند النسائي 7/ 12، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث"، وقد ورد بروايات كثيرة. فانظر: المسند لأحمد 2/ 6، 10، و48، 126، 127، 153، 309، والنسائي 7/ 25، وأبا داود رقم 3261، 3262، والترمذي رقم 1532، وابن ماجه رقم 2104، 2105، 2106، والدارمي 2/ 185، وانظر: نصب الراية 3/ 301، والدراية ص 633، والتلخيص الحبير ص 2039، وإرواء الغليل 8/ 196 - 198.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) دل على هذا: الأحاديث التي صُرِّح فيها بالمشيئة كما سبق في تخريج الحديث.
(¬4) أحد المتون الفقهية للمالكية، بل اهتم بها غيرهم لجلالة مؤلفها، وضعها لتلميذ له ليدرسها للولدان، وبيَّن فيها الواجب والمسنون من الأقوال والأفعال والاعتقاد، إلى جانب جمل من أصول الفقه على مذهب مالك، زادت شروحها على العشرين.
انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص 3، وكشف الظنون 1/ 841.
(¬5) "أسماء الله" في ز.
(¬6) انظر متن الرسالة لابن أبي زيد ص 72.
(¬7) وردت بذلك الأحاديث الصحاح منها: ما أخرجه مسلم في كتاب البيوع رقم 1536، =

الصفحة 49