ش: هذه مسألة سادسة (¬1)، ذكر المؤلف فيها ثلاثة فروع وهي: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة والحكم معًا.
مثال نسخ التلاوة دون الحكم قوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله".
وكذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ من القرآن: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" (¬2).
وكذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزل في قتلى بئر معونة (¬3):
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: اللمع ص 168، والفصول للباجي 1/ 434، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 73، والإحكام للآمدي 3/ 141، وشرح القرافي ص 309، وشرح المسطاسي ص 61، وشرح حلولو ص 261.
(¬2) أخرجه السيوطي عنه في مسند الصديق من جمع الجوامع، فانظر مسند أبي بكر للسيوطي ص 56 ط. السلفية، وقد أخرجه البخاري عن عمر في خطبته، فانظر: كتاب الحدود برقم 6830، وأحمد 1/ 55، رواها أحمد مختصرة في المسند 1/ 47، ولم أجد هذا اللفظ عند من روى الخطبة غير من ذكرت.
وقد روى البخاري في الفرائض ص 6768، ومسلم في الإيمان ص 62، وأحمد في المسند 2/ 526، عن أبي هريرة حديثًا مرفوعًا لفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
(¬3) معونة بفتح الميم وضم العين، بئر لبني سليم بين مكة والمدينة، وكانت عندها الوقعة المعروفة بسرية القراء، والتي غدرت فيها رعل وذكوان بسبعين من قراء الصحابة أرسلهم النبي في جوار أبي البراء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة، والقصة مسطورة في كتب السير والتاريخ.
فانظر: سيرة ابن هشام 3/ 183، وجوامع السيرة لابن حزم ص 178، والبداية والنهاية 4/ 71، وفتح الباري 7/ 386، وانظر: معجم البلدان مادة (بئر).