كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن (¬1) [جاز نسخه] (¬2)؛ لأنه (¬3) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).
ش: هذه مسألة سابعة (¬4). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.
وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (¬5)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.
قوله: (خلافًا لمن جوز مطلقًا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (¬6) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (¬7) في المحصول (¬8).
قوله: (أو منع مطلقًا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (¬9)،
¬__________
(¬1) "الحكم" زيادة في أوخ وش.
(¬2) ساقط من أ.
(¬3) "فإنه" في أ.
(¬4) انظر المسألة في: الإحكام لابن حزم 1/ 448، والفصول للباجي 1/ 427، والوصول لابن برهان 2/ 63، والمحصول 1/ 3/ 486، والإحكام للآمدي 3/ 144، واللمع ص 166، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 66، والمعتمد 1/ 419، والعدة لأبي يعلى 3/ 825، والمسودة ص 196، وشرح القرافي ص 309، وشرح المسطاسي ص 62، وشرح حلولو ص 262.
(¬5) انظر: الفصول للباجي 1/ 427، وانظر: المسطاسي ص 63.
(¬6) انظر آراءهم في: المعتمد 1/ 419، وانظر: الإحكام للآمدي 3/ 144، والمسطاسي ص 63.
(¬7) هذا وهم، ولعله من النساخ؛ لأن الفخر شافعي، أو لعله يريد من أهل السنة.
(¬8) انظر: المحصول 1/ 3/ 486، واختاره أيضًا ابن برهان في الوصول 2/ 63.
(¬9) خاصة المتقدمين، انظر: المحصول 1/ 3/ 487، والمعتمد 1/ 419، والإحكام =

الصفحة 495