كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أي: عن بيع الشرط؛ لأن العلماء قالوا: معناه: بيع وشرط (¬1)] (¬2)، وإليه أشار ابن الحاجب في كتاب البيوع، فقال: ومنه بيع وشرط/ 194/، وحُمِلَ على شرط يناقض مقصود العقد (¬3).
مثل: ألاَّ يبيع ولا يهب، غير تنجيز العتق للسنة (¬4) (¬5).
¬__________
= ورقمه الخاص 81، فساق سنده إلى أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء كلاهما عن جابر. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة.
(قال أحدهما: بيع السنن هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا. اهـ.
وجاء في بعض الروايات زيادة: إلا أن تُعْلَم. وانظر: أحاديث النهي عن الثنيا فى الترمذي رقم 1290، والنسائي 7/ 296، وأبي داود رقم 3404، 3405، وأحمد 3/ 313، 356، 364. وقد ترجم البخاري: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وهذا الحديث ذكره القرافي في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، 529، وانظر: التلخيص الحبير ص 1128.
(¬1) يسميه العلماء: بيع الثنيا، وأكثر العلماء يذكره في شروط البيع الفاسدة. انظر: القوانين لابن جزي ص 223، وبداية المجتهد 2/ 159، الكافي لابن عبد البر 2/ 681، والكافي لابن قدامة 2/ 34، وذكر القرافي هذا المعنى في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، واستشكله من جهة أن الشرط بإن وأخواتها، وهو هنا بإلا، وبأن الشرط يبطل جملة الكلام إذا لم يوجد، وهذا الباب لا يجوز فيه إلا إبطال البعض. اهـ.
وقد فسر ابن حجر قول البخاري: الثنيا في الإقرار، بالاستثناء في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وفسر النووي الثنيا بأن المراد بها الاستثناء في البيع، ثم قال: والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها؛ لأن المستثنى مجهول، انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 195.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "العقل" في ز.
(¬4) وردت بالحث على تنجيز العتق: الأحاديث الصحاح، ودلت عليه تشريعات الإسلام. انظر: فتح الباري 5/ 146، 151، ومسلم رقم 1501، 1509.
(¬5) انظر: فروع ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات ورقة / 64 - ب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ 887 د.

الصفحة 50