كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
ش: أي: في بيان ما يقع به النسخ، وفي بيان ما يقع فيه النسخ.
قوله: ([و] (¬1) يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين) (¬2).
ش: أي: مساواة (¬3) الناسخ والمنسوخ في القوة لتواترهما.
قوله: (وعند الأكثرين) تبع المؤلف في هذه الزيادة عبارة الإمام فخر الدين في المحصول (¬4).
¬__________
(¬1) ساقط من نسخ المتن.
(¬2) تبع الشوشاوي في تكرار هذه المسألة الرازي والقرافي والمسطاسي؛ حيث ذكروها هنا بعد أن بحثوها في المسألة الثانية من أحكام النسخ، إلا أنهم أحالوا على بحثها هناك، وهو أعاد المسألة برمتها هنا.
انظر: المحصول 1/ 3/ 460، 508، وشرح القرافي ص 306، 311، والمسطاسي ص 58، 63، وص 247 من مخطوط الأصل، 474 من هذا المجلد.
وانظر بحث المسألة في: اللمع ص 173، والفصول للباجي 1/ 455، والإشارة له ص 166، والإحكام لابن حزم 1/ 440، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 368، والإبهاج 2/ 251، والمعتمد 1/ 422، وشرح العضد 2/ 195، وجمع الجوامع 2/ 78، وشرح حلولو ص 264.
(¬3) "المساوات" في الأصل، والمثبت أنسب للسياق.
(¬4) قال الرازي في المحصول 1/ 3/ 460: اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن، وقال =

الصفحة 501