كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
يبطله (¬1).
قوله: (والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إِجماعًا) (¬2).
ش: إنما جاز نسخ السنة المتواترة بمثلها لمساواتهما (¬3) في الطريق (¬4)، وكذلك نسخ الآحاد بمثلها لمساواة (¬5) الناسخ والمنسوخ في الطريق (¬6)، وأما جواز نسخ الآحاد بالكتاب أو بالسنة المتواترة فيجوز من باب الأولى والأحرى؛ فإنه إذا جاز النسخ بالمساوي فأولى وأحرى بالأقوى (¬7).
قوله: (إِجماعًا) راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المصادر السابقة، والإبهاج 2/ 256.
(¬2) انظر هذه المسائل في: المحصول 1/ 3/ 495 - 498، واللمع ص 173، والإحكام للآمدي 3/ 146، وشرح العضد 2/ 195، وانظر المسألتين الأوليين في: الفصول للباجي 1/ 455، والإشارة ص 166، والمعتمد 1/ 422، والمستصفى 1/ 126، وجمع الجوامع 2/ 78، وشرح القرافي ص 311، والمسطاسي ص 64، وشرح حلولو ص 264.
(¬3) هكذا في الأصل، والأصوب: "لتساويهما".
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 311، والمسطاسي ص 64.
(¬5) كذا في الأصل، والصواب: "لتساوي" أو لمساواة الناسخ المنسوخ.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 311، وشرح المسطاسي ص 64.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 311، وشرح المسطاسي ص 64.
(¬8) أو إليهن وإلى المتواترة معهن، وهو الظاهر؛ لأن المسطاسي مثلاً قال: هو عائد على الصور الثلاث. اهـ.
قلت: والصور الثلاث: نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر. انظر: شرح المسطاسي ص 64.
الصفحة 503