كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلاً [غير] (¬1) واقع (¬2) سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر (¬3)، والباجي منا، مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة (¬4).
لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).
ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (¬5)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.
وذكر الباجي في الفصول قولاً ثالثًا، وهو منعه عقلاً (¬6)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلاً وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلاً وسمعًا/ 250/، والجواز عقلاً والمنع سمعًا، وهو المشهور.
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) "وواقع" في أ.
(¬3) "لبعض أهل الظاهر" في أوخ.
(¬4) "مكة" في نسخ المتن الثلاث.
(¬5) انظر هذه المسألة في: المحصول 1/ 3/ 498، وإحكام الفصول للباجي 1/ 467، والإشارة ص 167، والبرهان فقرة 1447، والمعتمد 1/ 430، والوصول لابن برهان 2/ 47، 49، واللمع ص 173، والإحكام للآمدي 3/ 146، وشرح العضد 2/ 195، والقرافي ص 311، وجمع الجوامع 2/ 78، والإحكام لابن حزم 1/ 477، والتبصرة ص 265، والمستصفى 1/ 126، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 382، والمسطاسي ص 64، وحلولو ص 265.
وهذه المسألة تشمل: نسخ الكتاب ونسخ السنة المتواترة بالآحاد.
(¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 467.
وقد ذكره أيضًا: ابن برهان في الوصول 2/ 48، والمسطاسي ص 64.
الصفحة 504