كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (¬1).
قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (¬2) مفهوم الموافقة تبعًا للأصل، ومنع (¬3) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعًا (¬4) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلاً وحل (¬5) الضرب (¬6)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.
¬__________
(¬1) سقط من المتن نسخ القياس، والنسخ به حيث لم يذكره القرافي، وتبعه الشوشاوي في هذا الشرح، قد ذكره القرافي في شرحه ص 316، والمسطاسي ص 69، ولمبحث نسخ القياس والنسخ به، انظر: اللمع ص 167، 174، والمحصول 1/ 3/ 536، والتبصرة ص 274، والفصول 1/ 473، والمعتمد 1/ 434، والوصول 2/ 54، والعدة 3/ 827، والإحكام للآمدي 3/ 163، 164، وشرح العضد 2/ 199، وجمع الجوامع 2/ 80، 81، والمستصفى 1/ 126، ومسلم الثبوت 2/ 84، وحلولو ص 268.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "ومنعه" في ز.
(¬4) "دفعًا" في نسخ المتن.
(¬5) "وجل" في ز.
(¬6) انظر المسألة في: المعتمد 1/ 436، والمحصول 1/ 3/ 539، والإحكام للآمدي 3/ 165، وجمع الجوامع 2/ 81، ومسلم الثبوت 2/ 87، والعدة 3/ 827، والوصول 2/ 56، وشرح العضد 2/ 200، وشرح القرافي ص 315، والمسطاسي ص 68، وحلولو ص 268.
الصفحة 520