الخلاف).
ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخًا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخًا، أي: يجوز النسخ بمفهوم (¬1) الموافقة اتفاقًا (¬2)، [و] (¬3) لكن قوله: (وفاقًا)، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه] (¬4) الباجي وابن الحاجب الخلاف (¬5).
مثال هذا: كما لو ورد تحليل (¬6) الضرب/ 252/ فيستدل به على [نسخ] (¬7) تحريم التأفيف.
قوله: (لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي] (¬8) لفظية؟
فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه
¬__________
(¬1) "بفهوم" في الأصل.
(¬2) نقل هذا الاتفاق الرازي في المحصول 1/ 3/ 540، والآمدي في الإحكام 1/ 165، ونقل القول بالجواز ابن برهان في الوصول 2/ 55، وأبو الحسين في المعتمد 1/ 436، ولم يحكيا خلافًا.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) لم أجد نقلاً عن الباجي ولا عن ابن الحاجب في هذا، وقد ذكر هذا الرأي - أي المنع من جواز النسخ بالفحوى - أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، واختاره، ونسب المسطاسي إلى الباجي أنه قال: يصح النسخ به عند الجمهور، فهذا يدل على الخلاف، وانظر: اللمع ص 174، والمسطاسي ص 69.
(¬6) في ز: "تحـ" حرفان، ثم بعدها فراغ بمقدار كلمة، كأن الناسخ شك فيها فتركها.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) ساقط من ز.