كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ثابت بالقياس على حكم المنطوق به.
وقيل: الدلالة لفظية؛ لأن لفظ المنطوق [به يدل] (¬1) على حكم المسكوت عنه بدلالة الالتزام (¬2).
وعلى كل تقدير [سواء] (¬3) قلنا: عقلية، أو قلنا: لفظية يصح النسخ به؛ لأن حكمه صار مناقضًا لحكم ما تقدمه، فيصح النسخ به؛ كغيره من سائر ما يجوز به النسخ (¬4).
قوله: (والعقل يكون ناسخًا في حق من سقطت رجلاه، فإِن (¬5) الوجوب ساقط عنه. قاله الإِمام).
ش: قال المؤلف في شرحه: ليس هذا (¬6) بنسخ، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم شرطه أو سببه أو قيام (¬7) مانعه ليس بنسخ، وإلا كان النسخ واقعًا طول (¬8) الزمان، لطريان الأسباب وعدمها (¬9)، فقول الإمام فخر الدين: سقوط غسل الرجلين بسقوط الرجلين، هو نسخ لوجوب غسل الرجلين
¬__________
(¬1) ساقط من ز، ومكانها فراغ، وقد جعل الناسخ فوقه إشارة الإلحاق، وكتب في الهامش: "أظن ثابت".
(¬2) انظر: التبصرة للشيرازي ص 227، وشرح القرافي ص 316، وشرح المسطاسي ص 69.
(¬3) ساقط من ز، ومكرر في الأصل.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 69.
(¬5) "بأن" في ز.
(¬6) "هذا ليس" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬7) "وقيام" في الأصل.
(¬8) في ز: "ط" فقط، وجعل بعدها فراغًا بمقدار كلمة.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 316، والمسطاسي ص 69، وحلولو ص 269.

الصفحة 525