كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأما حد الاستثناء، فقد ذكره المؤلف في هذا الفصل [الأول] (¬1) وهو قوله:

(الفصل الأول في حده: وهو عبارة عن إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه (¬2) ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إِلا أو ما يقوم (¬3) مقامه) (¬4) (¬5).
(¬6) ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (¬7) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج] (¬8) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "عليه اللفظ" في ط وز بالتقديم والتأخير.
(¬3) "وما يقوم" في ز.
(¬4) "مقامها" في ز وأ وخ وش.
(¬5) انظر تعريف الاستثناء في: المعتمد 1/ 219، 260، وأصول الشاشي ص 256، والعدة 2/ 659، 673، والمستصفى 2/ 163، وإحكام ابن حزم 1/ 397، والمحصول 1/ 3/ 38، وروضة الناظر ص 252، ومغني الخبازي ص 241، وإحكام الآمدي 2/ 286، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، والإبهاج 2/ 151، ونهاية السول 2/ 407، وجمع الجوامع 2/ 9، والتلويح 2/ 39، والمسودة ص 154، 159، 160، وقواعد ابن اللحام ص 245، 246، وتيسير التحرير 1/ 284، وتمهيد الإسنوي ص 385.
(¬6) في ز زيادة ما يلي: "قوله: هو إخراج".
(¬7) الجنس والنوع اصطلاحان منطقيان؛ لأنهم قسموا الذاتي إلى عام وسموه جنسًا وإلى خاص وسموه نوعًا، والفصل هو الذاتي الذي يفصل به في الحد، وسمي فصلاً لأنه يفصل بين المحدود وغيره. انظر: السلم وشرح البناني عليه ص 74 وما بعدها، والمستصفى 1/ 14 - 15، والباب الأول من هذا الكتاب صفحة 10 من مخطوط الأصل، والقواعد الكلية للأصبهاني ورقة 3 - ب "مخطوط".
(¬8) ساقط من ط.

الصفحة 53