كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

النسخ المنافاة] (¬1) ولا منافاة فلا نسخ (¬2) (¬3)؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي (¬4).
قوله: (وإِنما جعل أهل العراق الوتر ناسخًا لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬5) , فإن المحافظة على الوسط (¬6) تذهب بصيرورتها (¬7) غير وسط (¬8).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخًا مع أن الحنفية (¬9) (¬10) قالوا: ينسخ (¬11) الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] (¬12)؛ لأن الوتر واجب عند .............................
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "ولا نسخ" في ز.
(¬3) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 317، والمسطاسي ص 69.
(¬4) انظر: المستصفى 1/ 117.
(¬5) البقرة: 238، وتمامها: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
(¬6) "الوسطى" في خ وش ونسخة ز.
(¬7) "لصيرورتها" في نسخ المتن.
(¬8) "وسطى" في خ وش.
(¬9) انظر: المسطاسي ص 69.
(¬10) ليس كل الحنفية بل بعضهم، وذكر صاحب التيسير أنهم بعض مشايخهم العراقيين، انظر: مسلم الثبوت 2/ 91، وتيسير التحرير 3/ 220.
(¬11) "بنسخ" في ز.
(¬12) ساقط من ز.

الصفحة 530