كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

شرط النسخ أن يكون [في] (¬1) حكم شرعي (¬2).
وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬4) أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قوله: فإن المحافظة على الوسط (¬5) تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى (¬6)، والمعنى واحد (¬7)، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ 253/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 170، وقال ابن السبكي: إن هذا الجواب فيما إذا أرادوا بالوسطى المستوسطة بين شيئين، وأما إن أرادوا صلاة بعينها كالعصر أو الظهر فلا تؤثر الزيادة هنا فلا نسخ. انظر: الإبهاج 2/ 283، بتصرف.
وانظر: مسلم الثبوت 2/ 91، وتيسير التحرير 3/ 220.
(¬3) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة 281، مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم 8224 ف.
(¬4) البقرة: 238.
(¬5) "الوسطى" في ز.
(¬6) "وسط" في ز.
(¬7) هذه المخالفة توجد في نسختي (خ وش) من نسخ المتن.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 317، والمسطاسي ص 69.

الصفحة 532