كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ش: شرع المؤلف رحمه الله ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (¬1)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (¬2) (¬3)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (¬4) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:
الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (¬5).
¬__________
(¬1) هذا هو الفرع الثاني للمسألة، وهو الزيادة على العبادة الواحدة هل هي نسخ أو لا؟ وهي التي قام فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، فراجع المسألة في البرهان فقرة 1444، واللمع ص 183، والمعتمد 1/ 437، والتبصرة ص 276، والمستصفى 1/ 117، والوصول لابن برهان 2/ 32، والمحصول 1/ 3/ 542، وشرح العضد 2/ 201، والعدة 3/ 814، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 398، والمسودة ص 207، وروضة الناظر ص 79، والمغني للخبازي ص 260، والوجيز للكرماستي ص 69، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح 2/ 91، وتيسير التحرير 3/ 218، وشرح الكوكب المنير 3/ 581، وشرح القرافي ص 318، والمسطاسي ص 70.
(¬2) "للحضر" في ز.
(¬3) هذا معنى حديث عائشة الذي في الصحيحين قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر". هذا لفظ البخاري، فانظره في كتاب الصلاة برقم 350، وانظره في مسلم في صلاة المسافرين برقم 685، وانظر: النسائي 1/ 225، والموطأ 1/ 146.
(¬4) "نسخا" في ز.
(¬5) قال ابن القصار: هو الذي يدل عليه مذهب مالك، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه أبو الحسين عن أبي علي وأبي هاشم، ونسبه الآمدي للحنابلة، وهو اختيار أبي يعلى، ونسبه لأصحاب الشافعي، ونسبه الرازي لمذهب الشافعي، انظر: مقدمة ابن القصار ص 116، والفصول للباجي 1/ 446، والمعتمد 1/ 437، والعدة 3/ 814، والإحكام للآمدي 3/ 170، والمحصول 1/ 3/ 542، واللمع ص 183، والوصول لابن برهان 2/ 32، والمعالم ص 211، والإبهاج ص 284، والمسطاسي ص 70.

الصفحة 542