الثاني: للحنفية (¬1).
الثالث: للقاضي عبد الجبار (¬2) (¬3).
الرابع: للقاضي أبي بكر والقاضي ابن القصار (¬4) واختاره الباجي (¬5).
¬__________
(¬1) وهو القول بأنه نسخ، فانظر: المغني للخبازي ص 260، والوجيز للكرماستي الحنفي ص 69، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 73، وتيسير التحرير 3/ 218، ومسلم الثبوت 2/ 92. قال في التوضيح: يجب العلم أن الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يقول به. انظر: التوضيح لصدر الشريعة 2/ 74.
(¬2) يريد القول بالنسخ إذا نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم (مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط) وأظن أن في نسبة هذا القول للقاضي عبد الجبار وهمًا؛ لأني لم أجد من الأصوليين من نسب هذا القول لعبد الجبار، بل كثير من الأصوليين نسب الرابع وهو القول بالنسخ إذا لم يجزئ الأصل بعد الزيادة للقاضي عبد الجبار، كما في المعتمد 1/ 438.
ويؤيد هذا الظن أن القاضي عبد الجبار لا يقول بمفهوم الصفة ولا بمفهوم الشرط، كما نقل ذلك عنه صاحب المعتمد 1/ 153 و1/ 166 حيث نقل عنه دليلاً في إبطال مفهوم الصفة، والشوشاوي إنما نسب هذا لعبد الجبار متابعًا المسطاسي إذ قد صرح بنسبة هذا القول إليه وكلاهما اعتمد على ما جاء في شرح القرافي من قوله بعد مناقشة هذا الرأي: والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول القاضي عبد الجبار.
انظر: شرح القرافي ص 319، وشرح المسطاسي ص 70.
(¬3) انظر هذا القول غير منسوب في: المعتمد 1/ 437، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 399، والمحصول 1/ 3/ 542، والإحكام للآمدي 3/ 170، والإبهاج 2/ 284، وشرح العضد 2/ 202.
(¬4) نسبه لهما الباجي في الفصول 1/ 446، ونسبه لأبي بكر في الإشارة ص 162.
(¬5) انظر: الفصول 1/ 446، وما بعدها حيث احتج له ودافع عنه.
وقد نسب هذا القول لعبد الجبار جمع من الأصوليين منهم أبو الحسين في المعتمد =