قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ 254/ أصحاب (¬1) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: (¬2) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (¬3) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (¬4)، وذلك [أن] (¬5) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (¬6).
¬__________
= 1/ 438، والآمدي في الإحكام 3/ 171، وابن السبكي في الإبهاج 2/ 285، والرازي في المحصول 1/ 3/ 543، والعضد في شرحه لابن الحاجب 2/ 201، وقد اختار هذا القول الغزالي في المستصفى 1/ 117، وابن برهان في الوصول 2/ 32، ونسبه أبو يعلى في العدة 3/ 815، لأصحاب الأشعري.
وفي المسألة أقوال أخرى أبرزها:
1 - إن غيرت الزيادة حكم المزيد في المستقبل فهي نسخ وإلا فلا، قال به الكرخي وأبو عبد الله البصري.
2 - إن كانت الزيادة متأخرة ورفعت حكمًا شرعيًا وكان دليلها مما يجوز به نسخ الأصل فهي نسخ، وإلا فلا، وهذا لأبي الحسين واستحسنه الرازي واختاره الآمدي وابن السبكي وابن الحاجب. انظر: المعتمد 1/ 437، 443 والمحصول 1/ 3/ 544، والإحكام للآمدي 3/ 170، 171، والإبهاج 2/ 285، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 201.
(¬1) "أصحابه" في ز.
(¬2) "أن لو قال" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: الفصول للباجي 1/ 449، والمعالم للرازي ص 212، والمسطاسي ص 70.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 318.