وقوله: (أو الشرط)، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط.
مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقًا] (¬1) الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (¬2).
ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع (¬3): إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقًا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (¬4)؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكمًا شرعيًا لاقترانه بمفهوم الصفة (¬5) أو مفهوم الشرط (¬6).
قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكمًا، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى (¬7) لم تكن (¬8) له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 318، 319، والمسطاسي ص 70.
(¬3) "الشرط" في الأصل.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 318، والمسطاسي ص 70.
(¬5) "الموافقة" في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 319، والمسطاسي ص 70.
(¬7) "فإن الله" في ز.
(¬8) "يكن" في ز.